المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ديمقراطيتنا ، وديمقراطيتهم !!!


د. ملائكة
28-04-2004, 02:17 AM
الديمقراطية بين المفهوم الغربي والمفهوم الإسلامي (1)

الديمقراطية كلمة غربية ومصطلح يستخدم للتعبير هن أن الغلبة في يد الجماعة وليس الأفراد، وأن القرار يصنع من خلال المجموعة وليس القيادات الفردية، أي أن القرارات العامة أو التي تخص وتعني بمصالح الجماعة أو المصالح العامة لا يتخذها الأفراد وحدهم وإنما تتم من خلال تفاعل المجموعات مع بعضها البعض وكذلك مع قياداتها ومن ثم توصلها إلى القرار والمبني على التصويت. وذلك لا يمنع أن يكون الفرد (القائد) هو الداع إلى دراسة أو اتخاذ قرار ما ولكن يظل إصدار القرار أو تعديل قرار سابق وإعادة صياغته في يد الجماعة أو أغلبية الأصوات.

وبالتالي فإن أفكار تلك المجموعة يجب أن يتم التعبير عنها بحرية تامة وبدون ممارسة أي ضغوط عليهم للتحيز لفكر ما دون أخر، أو استمالتهم وشراء أصواتهم لدعم رأي دون أخر، وخاصة في الأمور السياسية والقانونية موضع الدراسة والقرار. ومن ثم فإن الانتخابات الرئاسية سواء لرئاسة دولة وحكومة أو مجالس بلديات و محافظات أو حتى مجالس الشركات المساهمة والخاصة تتم في تلك الدول الغربية والتي تمارس نظم الديمقراطية من خلال ما يدعى بالانتخابات والتي من المفروض أن تتم من خلال حرية المنتخبين في اختيار من يرون من المرشحين أنسب من يمثل ويحقق مصالحهم، وذلك بالطبع بعد أن يعلن المرشحون عن أهدافهم وبرامجهم التي ينون تحقيقها إذا ما تم انتخابهم، ومن خلال وسائل الإعلام والاتصال المختلفة. ويعاب على هذا الأسلوب أن من لديه من المرشحين إمكانيات وموارد أكبر يستطيع أن يؤثر على أراء المنتخبين بشكل لأقوى من خلا ل استخدام تلك الوسائل الإعلامية..... ثم وبعد وصول المرشح إلى المنصب الذي كان يسعى إليه يبدأ في عدم الوفاء بالكثير من العهود والتي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية ومبررا ذلك بالعديد من المبررات السياسية مستخدما في ذلك وسائل الإعلام المختلفة وممارسة عدة ضغوط على الجماعات والنقابات التي ساهمت في وصوله إلى منصبه.

أما ممارسات الديمقراطية وبالذات في الدول والتي تتبجح بها كالولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا فهي وإن كانت تأخذ حيز كبير من الممارسات اليومية للسياسيين والقياديين والتنفيذيين فتظل مع ذلك كله موجة لخدمتهم أو خدمة أحزابهم السياسية والنقابية أكثر من خدمة مصالح شعوبهم بشكل عام. ولا شك أن أولئك القياديين المنتخبين يتمسكون وبقوة بكبريات وسائل الإعلام والتي تؤثر على تحسين صورهم. فالديمقراطية والداعية إلى الحق في حرية التعبير والفكر وحرية الانتخابات واتخاذ القرارات في معظم الدول الغربية لا تمارس إلا بشكل محدود نوعا ما ، اللهم في بعض الدول والأفضل من غيرها في ممارسات الديمقراطية كالسويد والدانمارك وهولندا. وما عدا ذلك فالديمقراطية وبشكل عام ما هي إلا شعارات تمارس دون غيرها وفي الأمور التي لا تؤثر كثيرا على توجهات الساسة ومجريات السياسة .

يتبع

إعصار نار
30-04-2004, 05:29 PM
.
.

مرحباً د : ملائكة ،،،

متابع .. وسأ شارك عندما يكتمل الموضوع ..!!!

تحياتي لك ،،،

إعصارنار ،،،

د. ملائكة
02-05-2004, 02:07 PM
أخي العزيز والغالي، إعصار نار:

دائما وأبدا أدعو الله لك أن تكون إعصار سلام على إخوانك والمسلمين ، وإعصار دمار على كل من خالف نهج الكتاب المبين - ونار باردة على من قام بشرع النوحيد، وسموم وحميم على أعداء هذا الدين.

مرحبا بعودتك بعد غياب، وشكري وتقديري لعزمك على المتابعة والمشاركة.

وموضوع ديمقراطيتهم وديمقراطيتنا هو تنظيري ويجرد على حال الأمة الإسلامية اليوم، وليس لحالة عملية بحد ذاتها تقارن بين الغرب ونظام قائم في حد ذاته.

يا أمان الخائفين ، يا رب

د. ملائكة
04-05-2004, 12:48 PM
الديمقراطية بين المفهوم الغربي والمفهوم الإسلامي (2)

وإذا كانت الديمقراطية بمعناها الغربي تعني حرية التعبير عن الرأي وحرية الفكر والاختيار ووجوب المشاركة في القرارات فإذا أردنا أن نطلق عليها هذا المصطلح في النظام الإسلامي فهي لا تعني الحرية المطلقة في التعبير عن الرأي والفكر، ولا الحرية المطلقة في الاختيار , ولا تعني أيضا المشاركة المطلقة في صنع القرارات. وذلك لأن الدين الإسلامي الحنيف كدين عقيدة وحياة معا أتم الله تعالى فيه الأطر وجعله دين وسط يقوم على توحيد العقيدة ودين الأعمال الصالحة فلا تفريط فيه نحو الأركان والواجبات والحقوق ، أما ممارسات الحياة اليومية مل لم تنزل فيها أحكام قاطعة من الكتاب أو السنة فتركها للناس يضعون لها ما يتناسب من أنظمة. وبالتالي لا حرية مطلقة للرأي لأن ذلك سيؤدي إلى ظهور آراء علنية تخالف التعاليم السماوية وما عدا ذلك فللفرد والجماعة الحرية في الأفكار التي تنظم أمور حياتهم بمختلف أوجهها ونشاطاتها. وعلى سبيل المثال فلا حرية مطلقة في أفكار اعتناق الدين الإسلامي من عدمه كمن يقول من المسلمين: لكم دينكم ولي دين تعني أنني حر في اختيار الديانة التي أريد لأن في ذلك مخالفة لتفسيرها الصحيح ومخالفة صريحة لقوله تعالى (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه). ولا حرية مطلقة لأي أفكار تؤدي إلى مهلكة في العقيدة وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى كأن يبحث المرء ويجادل في ذات الله تعالى وصفاته المقدسة (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير( الآية 8 من الحج، وأيضا ( وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد) الآية 4 من غافر. وكذلك لا مجال لفكر مطلق ينادي بتغيير بعض ما جاء به كتاب الله العزيز وسنة نبيه المطهرة صلى الله عليه وسلم (قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) الآية 35 من يونس، وما ثبت عن الخلفاء الراشدين ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي ...الحديث الشرف الصحيح) وأئمة الأمة واجتمعت عليه آراء الفقهاء (الجماعة) من الواجبات وكذلك الأحكام الأخرى كأحكام التعامل بالربا، وأحكام النكاح، وحقوق الوالدين ..الخ، (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) الآية 103 من آل عمران.

أما الأفكار الاقتصادية والتي تتعلق بحياة الأفراد والجماعات كالرأسمالية والشيوعية وغيرها فالإسلام وضع حدود واضحة لذلك فمنع الملكية الشيوعية والتي تدعو إلى حرمان الملكية الفردية من حقوقها في التملك، ومنع الرأسمالية وخاصة الاحتكار والغبن في أرزاق العامة والاستيلاء على أموال وممتلكات العامة بالباطل أو فرض ضرائب لا تجد لها ما يبررها من أحكام الضرورات ولا يؤيدها جماعة الفقهاء وما في حكم ذلك مثل زيادة غنى الغني على حساب ازدياد الفقير فقرا وخاصة من خلال تعاملات الربا والتي لا يجد الفقير بدا منها أو قيام الحكومات بوضع القوانين والأنظمة والتي تزيد الفقير فقرا إلى فقره وتزيد الغني غنى إلى غناه.

أما الأحكام والخاصة بالحدود الشرعية فواضحة ولا مجال لاجتهادات المحامين والقانونيين في تبديلها إلا ما لم يأتي به الشرع من نص وما ذلك إلا لتسهيل أمور الناس لإدارة شئون حياتهم اليومية كقوانين التأمين والمرور وبعض قوانين الأحوال المدنية والتنظيمات الأسرية والاجتماعية فترك بذلك الأمر للوالي والفقهاء والقضاة للاجتهاد فيه على أن لا يكون فيه تفريط ولا إفراط أو تؤدي إلى مهلكة في الدين أو النفس أو المال أو النسل (وعلى سبيل المثال المبالغة في أحكام الجلد وبحيث يجلد المذنب في خطأ بجلد أكثر مما جاء فيه حد شرعي في خطأ مشابه له أو أشد منه شأنا).

أما الأمور الفقهية والتشريعية فالالتزام بالكتاب والسنة فيها واجب، وما لم يأتي به كتاب الله تعالى من آية كريمة أو السنة النبوية العطرة من حديث شريف فهو موكول إلى جماعة العلماء والفقهاء في الدين وليس فيه حرية مطلقة إذ يجب رده إليهم لا يبت فيه كل من شاء وذلك كما جاء في الآية الكريمة (... ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ...) الآية 83 من النساء.
وأهل العلم والفتوى والقضاء وضع الإسلام لهم شروط ومواصفات وليس كل من قرأ القرآن الكريم فهو فقيها أو ليس من تعلم شيء من علوم الدين يصلح للقضاء.

يتبع:

ساري
04-05-2004, 10:13 PM
الحرية قبل الديموقراطية

النظرة الثاقبة
04-05-2004, 11:33 PM
لا نقول ديمقراطية , ولكن على الأقل حرية رأى
وفى بيئه تتشبع بالرجعية والممارسه الجارفه للأوتوقراطية لن ينفذ التحضر
الى عمقه فى ظل التغليف الفكرى المصاحب للتيارات الاصولية فى مجتمعنا.

,
مجرد نظره

د. ملائكة
05-05-2004, 12:05 PM
النظرة الثاقبة ، وساري:

شكرا لمروركم الكريم، وأرجو إنتظار باقي الموضوع.

د. ملائكة
05-05-2004, 12:14 PM
(3)

الديمقراطية بين المفهوم الغربي والمفهوم الإسلامي (3)

كما وضع الإسلام شروط ومواصفات لتولي المناصب القيادية والإدارية العامة وأهمها أن تبايع الأمة الوالي ومن ثم يتم اختياره من قبل مجموعة من خيار جماعات الأمة ، وعلى سبيل المثال فإنه وبالرغم من تفويض الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه إمامة المسلمين في الصلاة وذلك أثناء مرضه الذي سبق وفاته وعلى الرغم مما في ذلك من دلالات قوية على تقديمه صلى الله عليه وسلم أبا بكر عن غيره خاصة وأن إمامة الصلاة هي أقوى الدلالات على إمامة المسلمين فإن المسلين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم تشاوروا على من يولونه أمر زعامتهم وأوكلوا ذلك التشاور لكبار الصحابة من المهاجرين والأنصار (بيعة السقيفة). وكذلك فوض عمر بن الخطاب ست من الصحابة أختارهم بعناية ليختاروا من يولون بعده. فالزعامة لا يشترط أن تقوم وفق الديمقراطية في الغرب ولكن وربما من الأفضل أن تتم وفق اختيارات يقوم بها من يمثل الأمة خير تمثيل وأكثر أمانة ودقة وذلك لاختيار من يتزعم أمور الرعية خير زعامة ويقودها خير قيادة. وبالطبع فللزعامة شروطها ومواصفاتها ومنها أن يكون القيادي عالما بالشئون العقائدية الأساسية من الأركان والواجبات والحقوق كما ويستعين بمن يساعده في ذلك من أهل الدين والصلاح ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ومن ثم يجب أن يكون قادرا على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، وفعال في اتصاله وحديثه وانصاته، وصادقا وصبورا وحليما وشجاعا وأمينا ونزيها ومستقيما في شأنه كله. وعليه يجب أن يحكم بما أنزل الله (إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله )، وأن يكون عمله خالصا لله وموجها نيته إليه وحده سبحانه وتعالى (إنما الأعمال بالنيات )، وأن يأخذ بالشورى ويعمل بها لا مجرد الاستماع إليها دونما تقييم أو مشاركة (وأمرهم شورى بينهم )، وأن يحكم بالعدل بدون تفريق ولا تمييز (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )، وأن يقدم في أعماله الدعوة إلى الله ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير...)، وأن يوازن بين مصالح الأفراد والجماعة فلا تطغوا مصلحة على أخرى (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما )، وأن يبني أحكامه وقراراته على التبين ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )،وأن يحسن اختيار ولاته وقضاته ( إن خير من استئجرت القوي الأمين )،وأن يكون مسئولا عن قراراته وتبعات تلك القرارات (يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه )، وأن يطيع الله ورسوله ويتوخى أيضا أن يطيعه عامليه ومن تحت رعايته ( يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ).

نخلص من ذلك كله إلى أن الديمقراطية في المفهوم الإسلامي لا تتطرق بأي حال من الأحوال إلى الثوابت الدينية والعقائدية ولا يجب أن نحاول قياس الديمقراطية على تلك الثوابت أوكل على ما جاء فيه نص صريح من الكتاب أو السنة، وما عدا ذلك فلا تمارس الديمقراطية بشكل مطلق ولكن وفق أسس تخصصية وقواعد منظمة. فعلى الفقهاء مثلا أن يتشاورون ويتحاورون بدون تعصب وتحزب بل وعلى أسس إتاحة الفرصة لكل فقيه بالإدلاء برأيه ومناقشته، ويجب على التنفيذيين التحاور والتشاور والمشاركة في كل القرارات التي تعني بالأمور المناطة بهم، وعلى التعليميين مشاركة فئات من المعلمين وشرائح من المجتمع في القرارات التي لها علاقة بالعلم والعلوم والتدريس وتؤثر على نمو المجتمع وتقدمه، وعلى رؤساء مجالس الإدارات والمؤسسات والشركات التشاور والتحاور مع فئات تمثل العاملين وفي القرارات التي تؤثر على مصالح أولئك العاملين كما وتؤثر على مصالح تلك المؤسسات... إلى أخره. ولكن تظل تلك التشاورات والمشاركات والديمقراطيات في حدود ما يمكن الأخذ به وما لا يمكن الأخذ به أو رأي الغالبية ولكن مع إدخال بعض التحسينات عليه من قبل القيادي وما ذلك إلا لأنه المسئول والمحاسب عن نتائج تلك المشورات والقرارات المبنية عليها عند وبعد تنفيذها. وأعطي هنا مثلا عن غزوة بدر العظيمة فبعد انتصار المسلمين لم ينزل الوحي بما يجب على المسلمين عمله نحو الأسرى من المشركين، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم حيال الأسرى. فأشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه جمع كبير من الصحابة بأخذ الفداء وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأشار ومعه عدد قليل جدا من الصحابة فأشاروا بقتل الأسرى، وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي الأغلبية ، فنزلت الآية الكريمة تعاتب الرسول على أخذ الفدية وتوضح أن ذلك الأمر كان قد سبق من الله تعالى، وما ذلك إلا ليتعلم المؤمنين أسس الشورى والمشاركة ولكن تظل المحاسبة على النتائج على القيادي (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ... إلى قوله تعالى : لولا كتاب من الله لمسكم فيما أفضتم عذاب عظيم )سورة الأنفال.

أما مبدأ الانتخابات كالانتخابات البلدية والوزارية فالأمر متروك في الأساس للحاكم إذا ما انطبقت عليه تلك الشروط والمواصفات والمعايير التي ذكرتها ويعينه في ذلك أهل الشورى والعلم فإن ارتأى تطبيقها فيجب أن يلتزم بها ويتأكد من تنظيمها ومصداقيتها وكفاءة تنفيذها حيث أنه مسئول أمام الله عن ذلك قبل غيره (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته )، وإن كان الأولى به العمل بمبدأ الانتخابات وخاصة في الوظائف التي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للرعية كالبلديات والمحافظات وذلك للتخفيف عن أعباءه الضخمة ولخلق حلقات اتصال مباشرة وأكثر فعالية وسرعة في الأداء وكفاءة في التنفيذ إلا أن الإسلام لم يوجبها عليه بل أوجب الشورى والمشاركة كما سبق وبينت وفي جميع الأحوال فعليه تقع المحاسبة والمسئولية عن الرعية أمام الله تعالى ثم أمام المؤمنين.

د. ملائكة
08-05-2004, 03:01 PM
لمتابعة ما سبق، وللذكى:

يقول الحق تبارك وتعالى: ( وقالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ) سورة النمل ، الآية 32.

يعني أشيروا علي ما كنت قاضية ، متخذة قرارا، حت تحضرون برأيكم .

ساري
10-05-2004, 08:25 PM
"نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين"

د. ملائكة
11-05-2004, 01:13 PM
نعم: ( نحن أولي قوة.....) الآية.

فالديمقراطية الحقيقة والناجحة والفاعلة تنبع من قوة الجماعة وتماسكها وترابطها ، لا من تفككها وانحلالها وتفرقها وشحناءها وتحزبها بالباطل ، وتبنى على قول الحق بالحكمة والعقل والحلم والمثابرة على ذلك.

the mask
26-05-2004, 01:21 AM
يادكتور لم تعلق على مداخلة الرجل المريض ( النظرة الثاقبة)
رغم أنه يدس السم فى العسل بكلماته الفارهه.

؟؟

*-*با يعها *-*
26-05-2004, 11:15 AM
> ديمقراطيتنا ، وديمقراطيتهم
>>> انبطاح عربي حتى في اختيار الكلمات وانسلاخ من الهويه العربيه حتى في المسميات
.....واه ديمو قراطيه ====> الم اجد هذا المصطلح في معاجم المفردات العربيه

د. ملائكة
26-05-2004, 11:21 AM
الأخ القناع:

على العكس تماما، إجابتي سبقت مشاركتك

والقوة والبأس لا تأتي من ديمقراطية تتفكك فيها الأحزاب ، وتختلف فيها الجماعت، ويخرج فيها الرعية عن الولاء......... ( قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين)

الأخ بايعها:

وما ذنبي إذا أنت بايعها ، ولم تقرأ أو لم تفهم الموضوع من مقدمته رقم 1، وما تلى ذلك!

المفترس
06-07-2004, 01:34 PM
الرّسالة الأصليّة كتبت بواسطة النظرة الثاقبة
لا نقول ديمقراطية , ولكن على الأقل حرية رأى
وفى بيئه تتشبع بالرجعية والممارسه الجارفه للأوتوقراطية لن ينفذ التحضر
الى عمقه فى ظل التغليف الفكرى المصاحب للتيارات الاصولية فى مجتمعنا.

,
مجرد نظره


النظرة الثاقبة
هل سمعت بالنظريه المفرغه من علم الانبعاج المتدليه في قانون نيوتن
المصاحبه للامساك الحراري في علم البلايستوسين في عام المايوسين
الصاعد على الاعلى المتحدر من مخك الاعوج .

المفترس
06-07-2004, 01:42 PM
الدكتور / د. ملائكة



قص ولزق من الساحات جيد جداً اقف لك احتراماً .



تحياتي ابنك / المفترس
الارنب الصغير

د. ملائكة
07-09-2004, 02:44 PM
صدمات عندما تكتب بشكل علمي وعقلي ومستندا إلى حصيلة علوم ودراسات ومراجع قضيت عمرك في قراتها والمشاركة فيها .... ثم لا يفهم الآخرين ما كتبته إلا من باب السخرية والتعليقات السخيفة والتطاول على بعضهم البعض من خلالك أو من خلال استخدام مقتطفات من كتابك.

وصدمات عندما تحاول أن تعطي غيرك شيء مما اكتسبته فيثير حولك الأحقاد والكراهيات والنزاعات لا لشيء سوى الحسد والحقد والبغض والعنصرية....

وصدمات عندما ترى الناس حولك لا يرقون بعقولهم عن التفاهات والمهاترات والوضائع ثم يدعون أنهم في مصاف الصالحين وذوي العقول والآلباب....

من أراد العلم فليأتي إليه وليبحث عنه وليقدره ويحترمه ، وإلا ليظل جاهلا متحذلقا، ومتخلفا تأكل عقله العفونات والخرافات ، وتشوهه الضلالات ، ويسقط في قاع التفاهات...

لقد أصبح هذا المنتدى محط راحة لكثير من البسطاء والسذج والمتحذلقين والمتسترين ببضع ما تعلموه في الابتدائية وفي أفضل الأحوال في الثانوية ، وربما تخرج بعضهم من البكالوريوس بعد صم وحفظ ونسخ ، ويتكلمون بدون تأني أو تحليل وتدقيق، ولكن لم يجدوا من يردعهم ويوقفهم أو على الأقل يصحههم، وياليت فينا مثل أبي بكر الصديق والذي صحح فهم بعض الصحابة لآية من القرآن (لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) أو ابن الخطاب والذي أيضا صحح لهم خطأ فهمهم للآية (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) رضي الله عنهم جميعا ، فتحوا أذانهم وقلوبهم للعلم وللفهم والتناصح والتشاور بدون قعقة وبعبعة وضجر وتحجر وتشويه واستنكار....الخ. إلى متى نظل نتسترخلف عقيم وسطحية عقولنا ............؟

أسعد مراد
09-09-2004, 02:12 AM
وإليك مانريده باختصار أخي العزيز : ... ( د . ملائكة ) ...

بسم الله الرحمن الرحيم

((((( مشروع دستور دولة الخلافة الراشدة )))))

أحكام عامّة ...

المادة 1 - العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية.

المادة 2 - دار الإسلام هي البلاد التي تطبق فيها أحكام الإسلام، ويكون أمانها بأمان الإسلام، ودار الكفر هي التي تطبق أنظمة الكفر، أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام.

المادة 3 - يتبنّى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك، صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً نافذاً وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهراً وباطناً.

المادة 4 - لا يتبنّى الخليفة أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا الزكاة والجهاد، ولا يتبنّى أي فكر من الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية.

المادة 5 - جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق والواجبات الشرعية.

المادة 6- لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك.

المادة 7 - تنفذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي:

أ - تنفذ على المسلمين جميع أحكام الإسلام دون أي استثناء.

ب - يُترك غير المسلمين وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العام.

ج - المرتدون عن الإسلام يطبق عليهم حكم المرتد إن كانوا هم المرتدين، أما إذا كانوا أولاد مرتدين وولدوا غير مسلمين فيعاملون معاملة غير المسلمين حسب وضعهم الذي هم عليه من كونهم، مشركين أو أهل كتاب.

د - يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية.

هـ - تفصل أمور الزواج والطلاق بين غير المسلمين حسب أديانهم، وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام.

و - تنفذ الدولة باقي الأحكام الشرعية وسائر أمور الشريعة الإسلامية من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك على الجميع ويكون تنفيذها على المسلمين وعلى غير المسلمين على السواء، وتنفذ كذلك على المعاهدين والمستأمنين وكل من هو تحت سلطان الإسلام كما تنفذ على أفراد الرعية إلا السفراء والقناصل والرسل ومن شاكلهم. فإن لهم الحصانة الدبلوماسية.

المادة 8 - اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة.

المادة 9 - الاجتهاد فرض كفاية، ولكل مسلم الحق بالاجتهاد إذا توفرت فيه شروطه.

المادة 10 - جميع المسلمين يحملون مسؤولية الإسلام، فلا رجال دين في الإسلام، وعلى الدولة أن تمنع كل ما يشعر بوجودهم من المسلمين.

المادة 11 - حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة.

المادة 12 - الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس هي وحدها الأدلة المعتبرة للأحكام الشرعية.

المادة 13 - الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب.

المادة 14 - الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي فلا يقام بفعل إلا بعد معرفة حكمه، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.

المادة 15 - الوسيلة إلى الحرام محرمة إذا غلب على الظن أنها توصل إلى الحرام، فإن كان يُخشى أن توصل فلا تكون حراماً.

[يتبع]


--------------------------------------------------------------------------------

نظــام الحكــم ...

المادة 16 - نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً.

المادة 17 - يكون الحكم مركزياً والإدارة لا مركزية.

المادة 18 - الحكام أربعة هم: الخليفة، ومعاون التفويض، والوالي، والعامل. ومن عداهم لا يعتبرون حكاماً، وإنما هم موظفون.

المادة 19 - لا يجوز أن يتولى الحكم أو أي عمل يعتبر من الحكم إلا رجل حرّ، بالغ، عاقل، عدل، قادر من أهل الكفاية، ولا يجوز أن يكون إلا مسلماً.

المادة 20 - محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم. ولغير المسلمين من أفراد الرعية الحق في إظهار الشكوى من ظلم الحاكم لهم، أو إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم.

المادة 21 - للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصول للحكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام.

المادة 22 - يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي:

1 - السيادة للشرع لا للشعب.

2 - السلطان للأمة.

3 - نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.

4 - للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين.

المادة 23 - تقوم الدولة على ثمانية أجهزة وهي:

1 - الخليفة.

2 - معاون التفويض.

3 - معاون التنفيذ.

4 - أمير الجهاد.

5 - الولاة.

6 - القضاء.

7 - مصالح الدولة.

8 - مجلس الأمة.


--------------------------------------------------------------------------------


الخليـفــة ...

المادة 24 - الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع.

المادة 25 - الخلافة عقد مراضاة واختيار، فلا يجبر أحد على قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها.

المادة 26 - لكل مسلم بالغ عاقل رجلاً كان أو امرأة الحق في انتخاب الخليفة وفي بيعته، ولا حق لغير المسلمين في ذلك.

المادة 27 - إذا تم عقد الخلافة لواحد بمبايعة من يتم انعقاد البيعة بهم تكون حينئذ بيعة الباقين بيعة طاعة لا بيعة انعقاد فيجبر عليها كل من يلمح فيه إمكانية التمرد وشقّ عصا المسلمين.

المادة 28 - لا يكون أحد خليفة إلا إذا ولاه المسلمون. ولا يملك أحد صلاحيات الخلافة إلا إذا تم عقدها له على الوجه الشرعي كأي عقد من العقود في الإسلام.

المادة 29 - يشترط في القطر أو البلاد التي تبايع الخليفة بيعة انعقاد أن يكون سلطانها ذاتياً يستند إلى المسلمين وحدهم لا إلى أية دولة كافرة، وأن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر داخلياً وخارجياً بأمان الإسلام لا بأمان الكفر. أما بيعة الطاعة فحسب من البلاد الأخرى فلا يشترط فيها ذلك.

المادة 30 - لا يشترط فيمن يُبايَع للخلافة إلاّ أن يكون مستكملاً شروط الانعقاد ليس غير، وإن لم يكن مستوفياً شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط الانعقاد.

المادة 31 - يشترط في الخليفة حتى تنعقد له الخلافة سبعة شروط وهي أن يكون رجلاً مسلماً حراً بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً من أهل الكفاية.

المادة 32 - إذا خلا منصب الخلافة بموت الخليفة أو اعتزاله، أو عزله، يجب نصب خليفة مكانه خلال ثلاثة أيام بلياليها من تاريخ خلو منصب الخلافة.

المادة 33 - طريقة نصب الخليفة هي:

أ - يُجري الأعضاء المسلمون في مجلس الأمة حصر المرشحين لهذا المنصب وتعلن أسماؤهم ثم يطلب من المسلمين انتخاب واحد منهم.

ب - تعلن نتيجة الانتخاب ويعرف المسلمون من نال أكثر أصوات المنتخبين.

ج - يبادر المسلمون بمبايعة من نال أكثر الأصوات خليفة للمسلمين على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

د - بعد تمام البيعة يعلن من أصبح خليفة للمسلمين للملأ حتى يبلغ خبر نصبه الأمة كافة، مع ذكر اسمه وكونه يحوز الصفات التي تجعله أهلاً لانعقاد الخلافة له.

المادة 34 - الأمة هي التي تنصب الخليفة ولكنها لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.

المادة 35 - الخليفة هو الدولة، فهو يملك جميع الصلاحيات التي تكون للدولة، فيملك الصلاحيات التالية:

أ - هو الذي يجعل الأحكام الشرعية حين يتبناها نافذة فتصبح حينئذ قوانين تجب طاعتها، ولا تجوز مخالفتها.

ب - هو المسؤول عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية معاً، وهو الذي يتولى قيادة الجيش، وله حق إعلان الحرب، وعقد الصلح والهدنة وسائر المعاهدات.

ج - هو الذي له قبول السفراء الأجانب ورفضهم، وتعيين السفراء المسلمين وعزلهم.

د - هو الذي يعين ويعزل المعاونين والولاة، وهم جميعاً مسؤولون أمامه كما أنهم مسؤولون أمام مجلس الأمة.

هـ - هو الذي يعين ويعزل قاضي القضاة، ومديري الدوائر، وقواد الجيش، وأمراء ألويته، وهم جميعاً مسؤولون أمامه وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمة.

و - هو الذي يتبنّى الأحكام الشرعية التي توضع بموجبها ميزانية الدولة، وهو الذي يقرر فصول الميزانية والمبالغ التي تلزم لكل جهة سواء أكان ذلك متعلقاً بالواردات أم بالنفقات.

المادة 36 - الخليفة مقيد في التبني بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبنى حكماً لم يستنبط استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية، وهو مقيد بما تبناه من أحكام، وبما التزمه من طريقة استنباط، فلا يجوز له أن يتبنّى حكماً استنبط حسب طريقة تناقض الطريقة التي تبناها، ولا أن يعطي أمراً يناقض الأحكام التي تبناها.

المادة 37 - للخليفة مطلق الصلاحية في رعاية شؤون الرعية حسب رأيه واجتهاده. فله أن يتبنّى من المباحات كل ما يحتاج إليه لتسيير شؤون الدولة، ورعاية شؤون الرعية، ولا يجوز له أن يخالف أي حكم شرعي بحجة المصلحة، فلا يمنع الأسرة الواحدة من إنجاب أكثر من ولد واحد بحجة قلة المواد الغذائية مثلاً، ولا يسعّر على الناس بحجة منع الاستغلال مثلاً، ولا يعيّن كافراً أو امرأة والياً بحجة رعاية الشؤون أو المصلحة، ولا غير ذلك مما يخالف أحكام الشرع، فلا يجوز أن يحرّم حلالاً ولا أن يحل حراماً.

المادة 38 - ليس للخليفة مدة محدودة، فما دام الخليفة محافظاً على الشرع منفذاً لأحكامه، قادراً على القيام بشؤون الدولة، يبقى خليفة ما لم تتغير حاله تغيراً يخرجه عن كونه خليفة، فإذا تغيرت حاله هذا التغيّر وجب عزله في الحال.

المادة 39 - الأمور التي يتغير بها حال الخليفة فيخرج بها عن الخلافة ثلاثة أمور هي:

أ - إذا اختل شرط من شروط انعقاد الخلافة كأن ارتد، أو فسق فسقاً ظاهراً، أو جن، أو ما شاكل ذلك. لأن هذه الشروط شروط انعقاد، وشروط استمرار.

ب - العجز عن القيام بأعباء الخلافة لأي سبب من الأسباب.

ج - القهر الذي يجعله عاجزاً عن التصرف بمصالح المسلمين برأيه وَفْقَ الشرع. فإذا قهره قاهر إلى حد أصبح فيه عاجزاً عن رعاية مصالح الرعية برأيه وحده حسب أحكام الشرع يعتبر عاجزاً حكماً عن القيام بأعباء الدولة فيخرج بذلك عن كونه خليفة. وهذا يتصور في حالتين:

الحالة الأولى: أن يتسلط عليه فرد واحد أو عدة أفراد من حاشيته فيستبدون بتنفيذ الأمور. فإن كان مأمول الخلاص من تسلطهم ينذر مدة معينة، ثم إنْ لم يرفع تسلطهم يخلع. وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.

الحالة الثانية: أن يصير مأسوراً في يد عدو قاهر، إمّا بأسره بالفعل أو بوقوعه تحت تسلط عدوه، وفي هذه الحال ينظر فإن كان مأمول الخلاص يمهل حتى يقع اليأس من خلاصه، فإن يئس من خلاصه يخلع، وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.

المادة 40 - محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيرت حال الخليفة تغيراً يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره.

--------------------------------------------------------------------------------
( يتبع الجزء الثاني )


( أسعد مراد )

أسعد مراد
09-09-2004, 02:14 AM
معـاون التفويـض ...

المادة 41 - يعين الخليفة معاون تفويض له يتحمل مسؤولية الحكم، فيفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده.

المادة 42 - يشترط في معاون التفويض ما يشترط في الخليفة، أي أن يكون رجلاً حراً، مسلماً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أعمال.

المادة 43 - يشترط في تقليد معاون التفويض أن يشتمل تقليده على أمرين أحدهما عموم النظر، والثاني النيابة. ولذلك يجب أن يقول له الخليفة قلدتك ما هو إليّ نيابة عني، أو ما في هذا المعنى من الألفاظ التي تشتمل على عموم النظر والنيابة. فإن لم يكن التقليد على هذا الوجه لا يكون معاوناً، ولا يملك صلاحيات معاون التفويض إلا إذا كان تقليده على هذا الوجه.

المادة 44 - على معاون التفويض أن يطالع الخليفة بما أمضاه من تدبير، وأنفذه من ولاية وتقليد، حتى لا يصير في صلاحياته كالخليفة وعليه أن يرفع مطالعته، وأن ينفذ ما يؤمر بتنفيذه.

المادة 45 - يجب على الخليفة أن يتصفح أعمال معاون التفويض وتدبيره للأمور، ليقر منها الموافق للصواب، ويستدرك الخطأ. لأن تدبير شؤون الأمة موكول للخليفة ومحمول على اجتهاده هو.

المادة 46 - إذا دبر معاون التفويض أمراً وأقره الخليفة فإن عليه أن ينفذه كما أقره الخليفة ليس بزيادة ولا نقصان. فإن عاد الخليفة وعارض المعاون في رد ما أمضاه ينظر، فإن كان في حكم نفذه على وجهه، أو مال وضعه في حقه، فرأي المعاون هو النافذ، لأنه بالأصل رأي الخليفة وليس للخليفة أن يستدرك ما نفذ من أحكام، وأنفق من أموال. وإن كان ما أمضاه المعاون في غير ذلك مثل تقليد والٍ أو تجهيز جيش جاز للخليفة معارضة المعاون وينفذ رأي الخليفة، ويلغى عمل المعاون، لأن للخليفة الحق في أن يستدرك ذلك من فعل نفسه فله أن يستدركه من فعل معاونه.

المادة 47 - لا يخصص معاون التفويض بدائرة من الدوائر أو بقسم خاص من الأعمال لأن ولايته عامة وكذلك لا يباشر الأمور الإدارية، ويكون إشرافه عاماً على الجهاز الإداري.

_____________________________________

معـاون التنفيــذ ...

المادة 48 - يعين الخليفة معاوناً للتنفيذ، وعمله من الأعمال الإدارية، وليس من الحكم ودائرته هي جهاز لتنفيذ ما يصدر عن الخليفة للجهات الداخلية والخارجية، ولرفع ما يرد إليه من هذه الجهات، فهي واسطة بين الخليفة وغيره، تؤدي عنه، وتؤدي إليه.

المادة 49 - يكون معاون التنفيذ رجلاً مسلماً لأنه من بطانة الخليفة.

المادة 50 - يكون معاون التنفيذ متصلاً مباشرة مع الخليفة، كمعاون التفويض، ويعتبر معاوناً ولكن في التنفيذ وليس في الحكم.

--------------------------------------------------------------------------------

أميـر الجهـاد ...

المادة 51 - تتألف دائرة أمير الجهاد من أربع دوائر هي: الخارجية، والحربية، والأمن الداخلي، والصناعة، ويشرف عليها ويديرها أمير الجهاد.

المادة 52 - تتولى دائرة الخارجية الشؤون الخارجية التي تتعلق بعلاقة الدولة بالدول الأجنبية مهما كانت هذه الشؤون.

المادة 53 - تتولى دائرة الحربية جميع الشؤون المتعلقة بالقوات المسلحة من جيش وشرطة ومعدات ومهمات وعتاد وما شاكل ذلك. ومن كليات عسكرية، وبعثات عسكرية، وكل ما يلزم من الثقافة الإسلامية، والثقافة العامة للجيش، وكل ما يتعلق بالحرب والإعداد لها.

المادة 54 - دائرة الأمن الداخلي هي الدائرة التي تتولى إدارة كل ما له مساس بالأمن وتتولى حفظ الأمن في البلاد بوساطة القوات المسلحة وتتخذ الشرطة الوسيلة الرئيسية لحفظ الأمن.

المادة 55 - دائرة الصناعة هي الدائرة التي تتولى جميع الشؤون المتعلقة بالصناعة سواء أكانت صناعة ثقيلة كصناعة المحركات والآلات، وصناعة هياكل المركبات، وصناعة المواد والصناعات الإلكترونية. أم كانت صناعة خفيفة، وسواء أكانت المصانع هي من نوع الملكية العامة أم من المصانع التي تدخل في الملكية الفردية ولها علاقة بالصناعة الحربية، والمصانع بأنواعها يجب أن تقام على أساس السياسة الحربية.

--------------------------------------------------------------------------------

الجيــش ....

المادة 56 - الجهاد فرض على المسلمين، والتدريب على الجندية إجباري فكل رجل مسلم يبلغ الخامسة عشرة من عمره فرض عليه أن يتدرب على الجندية استعداداً للجهاد، وأما التجنيد فهو فرض على الكفاية.

المادة 57 - الجيش قسمان قسم احتياطي، وهم جميع القادرين على حمل السلاح من المسلمين. وقسم دائم في الجندية تخصص لهم رواتب في ميزانية الدولة كالموظفين.

المادة 58 - القوى المسلحة قوة واحدة هي الجيش، وتختار منها فرق خاصة تنظم تنظيماً خاصاً وتعطى ثقافة معينة هي الشرطة.

المادة 59 - يعهد إلى الشرطة بحفظ النظام، والإشراف على الأمن الداخلي والقيام بجميع النواحي التنفيذية.

المادة 60 - تجعل للجيش ألوية ورايات والخليفة هو الذي يعقد اللواء لمن يوليه على الجيش، أما الرايات فيقدمها رؤساء الألوية.

المادة 61 - الخليفة هو قائد الجيش، وهو الذي يعين رئيس الأركان، وهو الذي يعين لكل لواء أميراً ولكل فرقة قائداً. أما باقي رتب الجيش فيعينهم قواده وأمراء ألويته. وأما تعيين الشخص في الأركان فيكون حسب درجة ثقافته الحربية ويعينه رئيس الأركان.

المادة 62 - يجعل الجيش كله جيشاً واحداً يوضع في معسكرات خاصة، إلا أنه يجب أن توضع بعض هذه المعسكرات في مختلف الولايات. وبعضها في الأمكنة الاستراتيجية، ويجعل بعضها معسكرات متنقلة تنقلاً دائمياً، تكون قوات ضاربة. وتنظم هذه المعسكرات في مجموعات متعددة يطلق على كل مجموعة منها اسم جيش ويوضع لها رقم فيقال الجيش الأول، الجيش الثالث مثلاً، أو تسمى باسم ولاية من الولايات أو عمالة من العمالات.

المادة 63 - يجب أن يوفر للجيش التعليم العسكري العالي على أرفع مستوى، وأن يرفع المستوى الفكري لديه بقدر المستطاع، وأن يثقف كل شخص في الجيش ثقافة إسلامية تمكنه من الوعي على الإسلام ولو بشكل إجمالي.

المادة 64 - يجب أن يكون في كل معسكر عدد كاف من الأركان الذين لديهم المعرفة العسكرية العالية والخبرة في رسم الخطط وتوجيه المعارك. وأن يوفر في الجيش بشكل عام هؤلاء الأركان بأوفر عدد مستطاع.

المادة 65 - يجب أن تتوفر لدى الجيش الأسلحة والمعدات والتجهيزات واللوازم والمهمات التي تمكنه من القيام بمهمته بوصفه جيشاً إسلامياً.

[يتبع]

--------------------------------------------------------------------------------

دولة الخـلافة الراشدة على منهاج النبوة قادمة قريباً بعون الله وتوفيقه.

عن ///// .......... ( أبو اسماعيل )

دولة الخـلافة الراشدة على منهاج النبوة قادمة قريباً بعون الله وتوفيقه.

أسعد مراد
09-09-2004, 12:47 PM
القضــاء ...

المادة 66 - القضاء هو الإخبار بالحكم على سبيل الإلزام، وهو يفصل الخصومات بين الناس، أو يمنع ما يضر حق الجماعة، أو يرفع النزاع الواقع بين الناس وأي شخص ممن هو في جهاز الحكم، حكاماً أو موظفين، خليفة أو من دونه.

المادة 67 - يعين الخليفة قاضياً للقضاة من الرجال البالغين الأحرار المسلمين العقلاء العدول من أهل الفقه، وتكون له صلاحية تعيين القضاة وتأديبهم وعزلهم ضمن الأنظمة الإدارية، أما باقي موظفي المحاكم فمربوطون بمدير الدائرة التي تتولى إدارة شؤون المحاكم.

المادة 68 - القضاة ثلاثة: أحدهم القاضي، وهو الذي يتولى الفصل في الخصومات ما بين الناس في المعاملات والعقوبات. والثاني المحتسب، وهو الذي يتولى الفصل في المخالفات التي تضر حق الجماعة. والثالث قاضي المظالم، وهو الذي يتولى رفع النزاع الواقع بين الناس والدولة.

المادة 69 - يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، فقيهاً، مدركاً لتنزيل الأحكام على الوقائع. ويشترط فيمن يتولى قضاء المظالم زيادة على هذه الشروط أن يكون رجلاً وأن يكون مجتهداً.

المادة 70 - يجوز أن يُقَلَّدَ القاضي والمحتسب تقليداً عاماً في القضاء بجميع القضايا في جميع البلاد، ويجوز أن يُقَلَّدَ تقليداً خاصاً بالمكان وبأنواع القضاء أما قاضي المظالم فلا يُقَلَّدُ إلا تقليداً عاماً من حيث القضاء، أما من حيث المكان فيجوز أن يُقَلَّدَ في جميع أنحاء البلاد، ويجوز أن يُقَلَّدَ في ناحية من النواحي.

المادة 71 - لا يجوز أن تتألف المحكمة إلا من قاضٍ واحد له صلاحية الفصل في القضاء، ويجوز أن يكون معه قاضٍ آخر أو أكثر، ولكن ليست لهم صلاحية الحكم وإنما لهم صلاحية الاستشارة وإعطاء الرأي، ورأيهم غير ملزم له.

المادة 72 - لا يجوز أن يقضي القاضي إلا في مجلس قضاء، ولا تُعتَبر البينة واليمين إلا في مجلس القضاء.

المادة 73 - يجوز أن تتعدد درجات المحاكم بالنسبة لأنواع القضايا، فيجوز أن يُخَصَّصَ بعض القضاة بأقضية معينة إلى حد معين، وأن يوكل أمر غير هذه القضايا إلى محاكم أخرى.

المادة 74 - لا توجد محاكم استئناف، ولا محاكم تمييز، فالقضاء من حيث البت في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه حكم قاضٍ آخر مطلقاً إلاّ إذا حكم بغير الإسلام، أو خالف نصاً قطعياً في الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، أو تبين أنه حكم حكماً مخالفاً لحقيقة الواقع.

المادة 75 - المحتسب هو القاضي الذي ينظر في كافة القضايا التي هي حقوق عامة لا يوجد فيها مدع، على أن لا تكون داخلة في الحدود والجنايات.

المادة 76 - يملك المحتسب الحكم في المخالفة فور العلم بها في أي مكان دون حاجة لمجلس قضاء، ويُجعل تحت يده عدد من الشرطة لتنفيذ أوامره، وينفذ حكمه في الحال.

المادة 77 - للمحتسب الحق في أن يختار نواباً عنه تتوفر فيهم شروط المحتسب، يوزعهم في الجهات المختلفة، وتكون لهؤلاء النواب صلاحية القيام بوظيفة الحسبة في المنطقة أو المحلة التي عينت لهم في القضايا التي فوضوا فيها.

المادة 78 - قاضي المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مَظْلِمَة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء أكان من رعاياها أم من غيرهم، وسواء حصلت هذه المظلمة من الخليفة أو ممن هو دونه من الحكام والموظفين.

المادة 79- يُعيَّن قاضي المظالم من قِبَل الخليفة، أو من قبل قاضي القضاة، أما محاسبته وتأديبه وعزله فيكون من قبل الخليفة أو من قبل محكمة المظالم أو قاضي القضاة إذا أعطاهما الخليفة صلاحية ذلك. إلاّ أنه لا يصح عزله أثناء قيامه بالنظر في مظلِمة على الخليفة، أو معاون التفويض، أو قاضي القضاة.

المادة 80 - لا يحصر قاضي المظالم بشخص واحد أو أكثر بل لرئيس الدولة أن يعين عدداً من قضاة المظالم حسب ما يحتاج رفع المظالم مهما بلغ عددهم. ولكن عند مباشرة القضاء لا تكون صلاحية الحكم إلا لقاضٍ واحد ليس غير، ويجوز أن يجلس معه عدد من قضاة المظالم أثناء جلسة القضاء، ولكن تكون لهم صلاحية الاستشارة ليس غير. وهو غير ملزم بالأخذ برأيهم.

المادة 81 - لمحكمة المظالم حق عزل أي حاكم أو موظف في الدولة، كما لها حق عزل الخليفة.

المادة 82 - تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم سواء أكانت متعلقة بأشخاص من جهاز الدولة، أم متعلقة بمخالفة الخليفة لأحكام الشرع، أم متعلقة بمعنى نص من نصوص التشريع في الدستور والقانون وسائر الأحكام الشرعية ضمن تبني رئيس الدولة، أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب، أم غير ذلك.

المادة 83 - لا يشترط في قضاء المظالم مجلس قضاء، ولا دعوة المدعى عليه، ولا وجود مدعٍ، بل لها حق النظر في المظلمة ولو لم يدع بها أحد.

المادة 84 - لكل إنسان الحق في أن يوكل عنه في الخصومة وفي الدفاع من يشاء سواء أكان مسلماً أم غير مسلم رجلاً كان أو امرأة. ولا فرق في ذلك بين الوكيل والموكِّل. ويجوز للوكيل أن يوكَّل بأجر ويستحق الأجرة على الموكِّل حسب تراضيهما.

المادة 85 - يجوز للشخص الذي يملك صلاحيات في أي عمل من الأعمال الخاصة كالوصي والولي، أو الأعمال العامة كالخليفة والحاكم والموظف، وكقاضي المظالم والمحتسب، أن يقيم مقامه في صلاحياته وكيلاً عنه في الخصومة والدفاع فقط باعتبار كونه وصياً أو ولياً أو رئيس دولة أو حاكماً أو موظفاً أو قاضي مظالم أو محتسباً. ولا فرق في ذلك بين أن يكون مدعياً أو مدعى عليه.

[يتبع]

--------------------------------------------------------------------------------
دولة الخـلافة الراشدة على منهاج النبوة قادمة قريباً بعون الله وتوفيقه.

Abu Ismail.

-----------------------------

( أسعد مراد )

د. ملائكة
18-09-2004, 02:26 PM
أخي أسعد مراد:
شكرا لمشاركتك القيمة جدا، ولقد كنت أتمنى في السابق أن درست علوم سياسية ولكن الحمد لله أن لم أفعل، وإلا لأصابني مرض القلب والقلق والضغط ...الخ. ولكن يبدو لي أنك مطلع أكثر مني في هذا الباب من العلوم.
أخي أوافقك في الكثير ، واختلف معك بعض الشيء، ولم أفقه مما تقول بعض الشيء الآخر (ربما قصور في فهمي وعدم إلمام بعلم السياسة)
أما دولة الخلافة فلا أعتقد أنك تعني الخلافة الإسلامية من منظور البلاد والمدن الإسلامية وتلتف حول قيادة واحدة كما في عهد الصحابة والدولة الأموية والعباسية..الخ. ولا أعتقد بضرورة قيام مثل تلك الخلافة لتنجح الأمة وتتقدم. ولكن ربما اتحاد دول إسلامية يتكون من مجلس حكم مشترك وينتخب لرئاسته واحد من رؤساء تلك الدول وبشكل دوري، وعلى أن تشترك تلك الدول في تطوير سياساتها المختلفة ونظمها وأنظمتها بما يخدم تك الوحدة ويحول دون تطرف أي دولة أو انشقاقها أو تحيزها أو خروجها عن تلك السياسات والأنظمة والنظم ، والمثال على ذلك دول اتحاد أوروبا على الرغم من تفاوت شعائرها ومذاهبها واقتصادياتها ...تعمل حثيثا لتحقيق توازن فائق بينها، بل وحتى من أسس ذلك الاتحاد كألمانيا وفرنسا أصبحا خارج السيطرة والتحكم المنفرد وأصبح لدول أقل اقتصاد وقوة شأن في تطوير تلك السياسات والأنظمة ، وسنرى في المستقبل القريب أكثر فأكثر....
وأسمح لي بأن أحيلك إلى موضوعي الآخير (بلا ديمقراطية غربية ، بلا هباب وتخريط) لعله يوضح ما عنيته بالأسس والوسائل التي ستعيد الأمة إلى مجدها وقوتها.