الأحمدي
10-05-2004, 03:01 PM
واس - الرياض
اقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الخامسة التى عقدها امس برئاسة معالى رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد تعديل بعض المواد فى نظام الجنسية السعودية تمهيدا لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يحفظه الله حسب نظام المجلس. وابان الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر اثر انتهاء اعمال الجلسة أن المجلس استهل اعماله بمناقشة نظام الايداع فى المخازن العامة المقدم من لجنة الشؤون الاسلامية حيث انهى المجلس دراسة جميع مواده البالغة 28 مادة تمهيدا للتصويت عليها فى جلسة قادمة. واوضح الامين العام ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من لجنة الشؤون الامنية فى المجلس تضمن ردها حول ملحوظات الاعضاء وآرائهم بشأن اقتراح اجراء بعض التعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية. واشار ان المجلس بعد المداولات اقر اجراء تعديلات على ثمان من مواد النظام البالغ مجموعها 38 مادة والمواد المعدلة التى اقرها المجلس هى كالآتي: المادة التاسعة التى تبين شروط جواز منح الجنسية العربية السعودية للاجنبى والمادة الثانية عشرة تبين ما يترتب على زوجة الاجنبي واولاده اذا منح الاجنبى الجنسية. اما المادة الرابعة عشرة فتبين ما يترتب على اكتساب الاجنبي الجنسية العربية السعودية اما المادة السادسة عشرة فانها توضح انه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الاجنبية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك. فيما توضح المادة السابعة عشرة ان المرأة العربية السعودية لا تفقد جنسيتها اذا تزوجت بأجنبي الا اذا قررت ذلك وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت فى تلك الجنسية بحكم القانون الخاص بها. وتبين المادة الحادية والعشرون انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية فى أى من الحالتين الآتيتين: اذا حكم عليه بحد شرعى أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملا يمس الامانة أو الشرف أو اذا صدر عليه حكم قضائى بثبوت قيامه بأى عمل يخل بالامن فى المملكة أو اشتراكه فيه أو يجعله من غير المرغوب فيهم فى البلاد. اما المادة السادسة والعشرون فتبين انه مع عدم الاخلال بأى عقوبة اشد تنص عليها الانظمة الاخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين الف ريال كل من أبدى امام السلطة المختصة بقصد اثبات الجنسية العربية السعودى له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالا كاذبة أو قدم اليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك ويتولى ديوان المظالم ايقاع هذه العقوبة. وتنص المادة السابعة والعشرون على ان وزير الداخلية يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لهذا النظام خلال مئة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل. واشار الدكتور البدر ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمى تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم حول مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والاصناف النباتية والرسوم والنماذج الصناعية الذى سبق ان ناقشه المجلس فى جلسة سابقة وسوف يكمل المجلس الاستماع الى رأى اللجنة والتصويت على مواد المشروع فى جلسة قادمة باذن الله تعالى.
اقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الخامسة التى عقدها امس برئاسة معالى رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد تعديل بعض المواد فى نظام الجنسية السعودية تمهيدا لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يحفظه الله حسب نظام المجلس. وابان الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر اثر انتهاء اعمال الجلسة أن المجلس استهل اعماله بمناقشة نظام الايداع فى المخازن العامة المقدم من لجنة الشؤون الاسلامية حيث انهى المجلس دراسة جميع مواده البالغة 28 مادة تمهيدا للتصويت عليها فى جلسة قادمة. واوضح الامين العام ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من لجنة الشؤون الامنية فى المجلس تضمن ردها حول ملحوظات الاعضاء وآرائهم بشأن اقتراح اجراء بعض التعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية. واشار ان المجلس بعد المداولات اقر اجراء تعديلات على ثمان من مواد النظام البالغ مجموعها 38 مادة والمواد المعدلة التى اقرها المجلس هى كالآتي: المادة التاسعة التى تبين شروط جواز منح الجنسية العربية السعودية للاجنبى والمادة الثانية عشرة تبين ما يترتب على زوجة الاجنبي واولاده اذا منح الاجنبى الجنسية. اما المادة الرابعة عشرة فتبين ما يترتب على اكتساب الاجنبي الجنسية العربية السعودية اما المادة السادسة عشرة فانها توضح انه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الاجنبية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك. فيما توضح المادة السابعة عشرة ان المرأة العربية السعودية لا تفقد جنسيتها اذا تزوجت بأجنبي الا اذا قررت ذلك وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت فى تلك الجنسية بحكم القانون الخاص بها. وتبين المادة الحادية والعشرون انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية فى أى من الحالتين الآتيتين: اذا حكم عليه بحد شرعى أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملا يمس الامانة أو الشرف أو اذا صدر عليه حكم قضائى بثبوت قيامه بأى عمل يخل بالامن فى المملكة أو اشتراكه فيه أو يجعله من غير المرغوب فيهم فى البلاد. اما المادة السادسة والعشرون فتبين انه مع عدم الاخلال بأى عقوبة اشد تنص عليها الانظمة الاخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين الف ريال كل من أبدى امام السلطة المختصة بقصد اثبات الجنسية العربية السعودى له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالا كاذبة أو قدم اليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك ويتولى ديوان المظالم ايقاع هذه العقوبة. وتنص المادة السابعة والعشرون على ان وزير الداخلية يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لهذا النظام خلال مئة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل. واشار الدكتور البدر ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمى تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم حول مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والاصناف النباتية والرسوم والنماذج الصناعية الذى سبق ان ناقشه المجلس فى جلسة سابقة وسوف يكمل المجلس الاستماع الى رأى اللجنة والتصويت على مواد المشروع فى جلسة قادمة باذن الله تعالى.